فصل: المخدرات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استعمال الخل إداما:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5915)
س2: ما حكم الإسلام في الإدام بالخل، وما شروط جوازه إن كان ذلك؟
ج2: يجوز استعمال الخل، في الإدام، وقد ورد في (صحيح مسلم) عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نعم الإدام الخل» (*) وفيه عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما-، أن النبي صلى الله عليه وسلم: سأل أهله الإدام، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: «نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.استعمال الخل الممزوج بالكحول في الطعام:

السؤال السادس من الفتوى رقم (7643)
س6: من أي شيء يصنع الخل، وما حكمه في الدين الإسلامي؟
ج6: الخل يصنع من أشياء كثيرة، وهو مباح ما لم يتخمر، فإذا تخمر وجبت إراقته وعدم الإبقاء عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18644)
س3: ما حكم استعمال الخل الممزوج بالكحول للطعام؟
وما هو حكم التداوي بالكحول؟
ج3: لا يجوز استعمال الخل الممزوج بكحول يسكر كثيرها؛ لأن الكحول المسكرة خمر، وقد أمر الله باجتناب الخمر، ولا يجوز التداوي بالكحول المسكرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تصنع للدواء قال: «إنها داء وليست بدواء» (*) وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.شراب كوكا كولا يخلط معه نسبة من الكحول:

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6042)
س 2، 3: ثبت قطعيا لدينا أن ما يصنع من شراب كوكاكولا ببلجيكا يخلط به نسبة محدودة من الكحول، ومعلوم أن نسبة مادة كوكاكولا أكثر من نسبة الكحول، فهل هذا الشراب حلال أم حرام؟
إسراعا لتحضير العجين يخلطون شيئا من الكحول بنسبة 8 ملي غرام للكيلو الواحد من العجين، ويدعون أن الكحول يخرج من العجين بفعل تأثير الحرارة عند وضعه في المخبز عن طريق التبخير، فهل تناول الخبز الذي يصنع من العجين المذكور حلال أم حرام؟ وبناء على هذا فهل يجوز خلط الكحول ببعض المأكولات والمشروبات على- أساس أنه إذا وضع على النار وطبخ فإنه يرتفع تبخرا؟
ج 2، 3: لا يجوز خلط شيء من الشراب أو الطعام عجينا أو غيره بشيء من الكحول المسكرة، سواء كان كثيرا أم قليلا، أما ما وقع خلطه من ذلك بشيء من الكحول المسكرة فما بلغ حد الإسكار بشرب كثيره فتناول كثيره وقليله حرام، وما لم يبلغ درجة الإسكار بشرب كثيره فتناوله حلال، سواء كان كوكاكولا أم خبزا أم شيئا آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.تثار شبه حول الأطعمة مثل السمن المستورد والكوكا كولا:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4513)
س4: تثار شبهات حول بعض الأطعمة كالسمن الهولندي والكوكاكولا وغير ذلك، كالأطعمة المستوردة، فهل الاشتباه في حرمة هذه الأطعمة يجعل الأفضل في حق المشتبه فيها أن لا يأكلها؟
ج 4: الأصل حل تناول ما ذكر أكلا وشربا، حتى يثبت ما يوجب حرمته من خلط السمن ونحوه بشحم خنزير أو ميتة مثلا، أو بذبح الطيور أو الأنعام على غير الطريقة الشرعية من صعق أو خنق أو غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.المخدرات:

.أدلة تحريم المخدرات:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5001)
س3: ما هي أدلة تحريم المخدرات؟
ج3: المخدرات من الخبائث، وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث، ولم يحل لهم إلا الطيبات كما في قوله سبحانه في سورة المائدة: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [سورة المائدة الآية 4] وقوله في سورة الأعراف في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157] ولما روى أبو داود: عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، (*) ومعلوم أن المخدرات من المفترات، ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: «لا ضرر ولا ضرار» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.بيع الحشيش وأكل ثمنه:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6878)
س 1، 2: هل الحشيش حرام أم حلال، فإذا كان حراما فإن أبي يشارك آخر من هؤلاء التجار في ذلك الحرام في محل تجارة (بقال) فهل يجوز لي أن آكل من ثمنه وآخذ مصروفي منه؟
ج1، 2: يحرم بيع الحشيشة وشراؤها واستعمالها أكلا وشربا ومضغا؛ لما فيها من الإسكار والمضار والمفاسد العظيمة، وقد ورد النهي عن المسكر، ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» (*) وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مسكر حرام» (*) ولا يجوز الأكل من ثمنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود